طلب اليمين من المدعى عليه
لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة فاذا ع دمت البينة وأقر المدعي بعدم وجود بي نة إلا دعواه طولب المدعى عليه باليمين.
طلب اليمين من المدعى عليه. 3 إذا أقام المدعي شاهدا وعجز عن تقديم شاهد آخر فله أن يحلف مع الشاهد في الأموال وما يؤول إلى الأموال ما عدا القصاص والحدود. وفيه ان المدعى عليه لا يحلف إلا اذا طلب القاضي منه ذلك بناء على طلب المدعى. 1 أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه. وهنالك قول ثالث ذهب إليه أهل الظاهر وهو أن اليمين لا ترد على المدعي وأن النكول لا يقضى به في أي شيء والمدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته ورجح الشوكاني هذا الرأي وقال.
واليمين على من أنكر. وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا ي قب ل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المد ع ى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. فرع إنما يحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه فإن لم يطلب يقلع عن المخاصمة لم يحلفه القاضي ولو حلف لم يعتد بتلك اليمين وقال القفال الشاشي لا يتوقف التحليف على طلبه والصحيح الأول ولو امتنع من تحليفه بالدعوى السابقة جاز لأنه لم يسقط حقه من اليمين فإن قال أبرأتك عن اليمين سقط. 2 أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع وإن غلب على الظن صدق المدعى.
2 إن نكل المدعى عليه أو سكت فلا يقضى عليه بالنكول ولكن ترد اليمين على المدعي فيحلف ثم يأخذ حقه. ويجب التمييز بين ما يثبت باليمين وما لا يثبت بها فهي تسعى إلى إثبات كل طلب يكون الحق المدعى به فيه من حقوق البشر الخالصة مثل المال أو ما يؤول إلى المال فإن لم تكن هناك بينة للمدعي على ثبوت دعواه حلف المدعى عليه وتمت. ما حكم النكول عن اليمين في إثبات. ويطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فنكل عن أدائها بعد إنذاره ثلاث مرات بأنه إن لم يؤد اليمين فإنه ي عد ناكا ويقضى عليه بالنكول ولذا فقد حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بالجلد.
على القاضي أن يلزم المدعى عليه بعد النكول بأحد أمرين. حالات جواز طلب اليمين من المتهم إذا حدثت سرقة هل يجوز تحليف من كانوا بجانب الشخص الذي سرق منه وجزاكم الله خيرا أما بعد فالأصل في المسلم حسن الظن وحمل أمره على السلامة فإذا وجدت التهمة وقويت بوجود القرائن جاز طلب يمين. أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالما بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين.